السيد شرف الدين

60

مسائل فقهية

وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها ، إلى منتهى الأجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك - ويجب عليها مع الدخول بها ( 1 ) أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين ، إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة - عملا بأدلة خاصة تحكم بذلك - . فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة ، كالمطلقة قبل المس ( 2 ) وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات ، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا ( 3 ) . وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات ، وله من الإرث ما أوصانا الله به سبحانه بقوله عز من قائل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح الدائم ، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات الواردة من الأخوة والأخوات وأبنائهما ،

--> ( 1 ) وعدم بلوغها سن اليأس الشرعي . ( 2 ) ولا عدة على من بلغت سن اليأس كالمطلقة أيضا . ( 3 ) سواء أكانت مدخولا بها أم لا وسواء أكانت يائسا أم لا وسواء أكانت حبلى أم حائلا . وعدة الحبلى إذا مات عنها زوجها في كلا النكاحين ، أبعد الأجلين - وهما وضع الحمل ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج -